كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ كَمَا يَلْزَمُ إلَخْ) تَعْلِيلُ لِلْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ) وَالْهَرَبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ وَالتَّبَرُّعُ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ كَذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ وَبِقَوْلِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَرِضَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَجَزَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ) وَالْإِتْمَامُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ كَانَ كَذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْمَالِكُ أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا عَنْ الْعَامِلِ فَكَذَلِكَ. اهـ. وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِذَلِكَ) سَوَاءٌ أَجَهِلَهُ الْمَالِكُ أَمْ عَلِمَهُ أَيْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَالِكَ إجَابَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْمُتَطَوِّعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمِينًا عَارِفًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْعَامِلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِتْمَامِ وَكَذَا بِالْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَالتَّبَرُّعُ) أَيْ تَبَرُّعُ الْمَالِكِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ (عَنْهُ) أَيْ الْعَامِلِ و(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَالتَّبَرُّعِ بَعْدَ هَرَبِهِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكَ.
(قَوْلُهُ لَا تَبَرُّعًا عَنْهُ) يَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِ سم عِبَارَتُهُ الْمُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا م ر وَأَيْضًا الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمْته قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ شَرِيكٌ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ جَمِيعَهَا اسْتَحَقَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِجَوَازِ تِلْكَ) أَيْ الْجَعَالَةِ (وَلَزِمَ هَذِهِ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ وَالْجَعَالَةِ فِيمَا إذَا عَمِلَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ بِمَا لَهُ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَالْعَمَلُ فِي حِصَّتِهِ) يَعْنِي عَمَلَ الْأَجْنَبِيِّ مَا لَزِمَ الْعَمَلَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ إلَخْ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ وَكَذَا الْمَالِكُ عِنْدَ عَدَمِ قَصْدِهِ الْعَامِلَ يَنْصَرِفُ عَمَلُهُ إلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ صَرْفٌ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْعَمَلِ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الدَّائِنِ.
(قَوْلُهُ يَتَبَرَّعُ أَحَدٌ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ قَلَّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنْ يُتِمُّهُ) أَيْ وَلَوْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَالْهَرَبِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسَاقَاةِ و(قَوْلُهُ وَتَعَذُّرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثُبُوتِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ) أَيْ الْإِتْمَامُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (فَنَابَ) أَيْ الْحَاكِمُ (عَنْهُ فِيهِ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ فِي الْإِتْمَامِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ) أَيْ الْعَامِلُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْهَرَبِ فَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ.
(قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَقَارًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْغُرَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بَاعَ نَصِيبَ الْعَامِلِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَاسْتَأْجَرَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ سَوَاءٌ أَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مُدَّةَ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ أَوْ يَقْضِيهِ الْحَاكِمُ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ الِافْتِرَاضِ وَحَصَلَ الْغَرَضُ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ الْمَالِكَ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَأَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ) أَيْ نَحْوُ هَرَبِ الْعَامِلِ أَوْ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ مَالِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ.
(قَوْلُهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُمْ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى. اهـ. سم وع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ اقْتِرَاضُهُ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِتَعَيُّنِ عَمَلِ الْمَالِكِ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَرَجَعَ بِالْأُجْرَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِعْلُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) وَالْأَوْلَى رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ عَمَلِ الْمَالِكِ وَفِعْلِ مَا ذُكِرَ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَأَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. لَكِنْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالْغُرَرِ كَمَا مَرَّتْ ظَاهِرَةٌ فِي تَرْجِيحِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْعَامِلِ بِصُوَرِهِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ) أَيْ يُسَاقِيَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ انْتَهَتْ. اهـ. أَيْ فَيَصِحُّ الِاسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ كَالذِّمَّةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ فَقَضِيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَ لِلْعَامِلِ مَالٌ أَوْ لَا تَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ أَوْ لَا.
وَقَالَ ع ش أَيْ سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ أَمْ لَا كَانَ الْعَامِلُ الْمَالِكُ أَمْ لَا قُدِّرَتْ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ فَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُعِينِ الْيَمَنِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ لِتُمَكِّنْ الْمَالِكِ مِنْ الْفَسْخِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنَّشَائِيُّ) بِكَسْرِ النُّونِ وَالْمَدِّ نِسْبَةٌ لِبَيْعِ النِّشَاءِ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) هَذَا إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ كَمَا يَأْتِي. اهـ. كُرْدِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم الصَّرِيحَ فِي إطْلَاقِ التَّخْيِيرِ هُنَا.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) وَإِذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِحِصَّةِ مَا عَمِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِ عَمَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجَابَهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إلَخْ) أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَمِثْلُهُ عَجْزُ الْمَالِكِ عَنْ إثْبَاتِ هَرَبِ الْعَامِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يُعْطِيهِ لَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ أَيْ أَوْ لِمَنْ يُوصِلُهُ إلَيْهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ) وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَهُ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ. اهـ. ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْعَمَلِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْإِنْفَاقِ و(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ تَنْزِيلًا) إلَى الْكِتَابِ فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَسَقَطَ فِي بَعْضِهَا قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى أَمَّا إذَا.
(قَوْلُهُ لِلْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي تَصْدِيقَ الْعَامِلِ قِيَاسًا عَلَى تَصْدِيقِ الْجَمَّالِ فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِهِ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ أَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُقَصِّرٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ لَمْ يَرْجِعْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَاطِنًا وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ بَاطِنًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، بَلْ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الصُّوَرِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ الرُّجُوعِ لِفَقْدِ الشُّهُودِ فَإِنَّ الشُّهُودَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ. ع ش وَهُوَ وَجِيهٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ وَمَنْ مَعَهُ. اهـ. سم زَادَ ع ش أَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ خُيِّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ فَلَا فَسْخَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ مَاتَ) الْعَامِلُ قَبْلَ الْعَمَلِ (وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا) كَسَائِرِ دُيُونِ مُوَرِّثِهِ (وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَعَلَى الْمَالِكِ تَمْكِينُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا عَارِفًا بِالْعَمَلِ فَإِنْ امْتَنَعَ بِالْكُلِّيَّةِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَلِلْوَارِثِ الْعَمَلُ وَلَا يَلْزَمُهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ مُطْلَقًا فَيَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الْجُذَاذِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا. اهـ، وَلَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ ظَهَرَتْ أَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَلْ يَنْقَطِعُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا بِقِسْطِ مَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ دُونَ الثَّمَرَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالِانْفِسَاخِ وَقَدْ وَافَقَ م ر آخِرًا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُوَ إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَرِكَةً) وَفِي مَعْنَى التَّرِكَةِ نَصِيبُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ ع ش وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) أَيْ وَلِوَارِثِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مَا مَضَى إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَإِنْ ظَهَرَتْ أَخَذَ جُزْءًا مِنْهَا وَهَلْ يُوَزَّعُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّتَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَا أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ فِي الْمُدَّةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فَإِنْ ظَهَرَتْ إلَخْ يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ.